محمد باقر الوحيد البهبهاني

288

الحاشية على مدارك الأحكام

( 1 ) سيذكر رحمه اللَّه أنّ المتبادر من لفظ الصلاة هو الفريضة اليومية ، وهو كذلك ، إلَّا أنّ عدم صحة السلب دليل الحقيقة ، ولعلَّه موجود في صلاة الميّت أيضا ، فتأمّل . قوله : ونقل الشيخ فيه الإجماع . ( 3 : 10 ) . ( 2 ) ربما يظهر من كلامه في التهذيب وقوع الخلاف في النوافل النهارية دون الليلية ، وأنّه فهم الخلاف من الأخبار « 1 » . قوله : إذ لا دلالة في ما تضمّن الأقل على نفي استحباب الزائد . ( 3 : 12 ) . ( 3 ) في جملة الحديث المعروف الذي رواه عبد اللَّه بن زرارة عن الصادق عليه السّلام في اعتذاره إلى زرارة من جهة ذمّة له - وهو مذكور في الكشّي - : « فلا يضيقنّ صدرك من الذي أمرك أبي وآمرك وأتاك أبو بصير بخلاف الذي أمرناك ، فلا واللَّه ما أمرناك ولا أمرناه إلَّا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به ، ولكل ذلك عندنا تصاريف ومعان يوافق الحق » . إلى أن قال : « وعليك بالصلاة الستة والأربعين » إلى أن قال : « والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين والإهلال بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ فلذلك عندنا معان وتصاريف يسعنا ويسعكم ، ولا يخالف شيء من ذلك الحقّ ولا يضادّه » « 2 » فلاحظ الحديث وتأمّل مجموعه ، فإنّ فيه فوائد عظيمة . قوله : ونافلة العصر ثمان ركعات قبلها ( 3 : 13 ) . ( 4 ) قال الصدوق في أماليه : من دين الإمامية الإقرار بأنّ نافلة العصر ثمان ركعات قبلها ، والمغرب أربع ركعات بعدها ، والعشاء ركعتان من جلوس

--> « 1 » التهذيب 2 : 9 . « 2 » رجال الكشي 1 : 349 / 221 ، الوسائل 11 : 257 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 11 .